المتقي الهندي

412

كنز العمال

عن حمنة بنت جحش ) . ( الاكمال ) 26738 إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلى ما بين القرء إلى القرء . ( د ن عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم قال : فذكره ) . 26739 إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي . ( ت عن فاطمة ) . 26740 إنما هو عرق تترك الصلاة قدر حيضتها ثم تجمع الظهر والعصر بغسل واحد ، والمغرب والعشاء بغسل واحد ، وتغتسل للصبح غسلا . ( عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة من المسلمين استحيضت فسألت النبي قال : فذكره ) . 26741 إن هذه ليست الحيضة ولكن هذا عرق ، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي ، وإذا أقبلت فاتركي بها الصلاة . ( ن ك عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . 26742 الحائض تنظر ما بينها وبين عشر ، فإن رأت الطهر فهي طاهرة ، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة تغتسل وتصلي ، فإن غلبها الدم احتشت وأستثفرت وتوضأت لكل صلاة وتنتظر النفساء ما بينها وبين